المادة 289 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

للزوجة أو الزوجات حالتان :- أ- الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث . ب- الثمن إن كان له فرع وارث .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة