المادة 287 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

للأم ثلاثة أحوال :- أ- السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الإخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كانوا. ب- ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين. ج- ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وذلك إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة