المادة 287 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
للأم ثلاثة أحوال :-
أ- السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الإخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كانوا.
ب- ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين.
ج- ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وذلك إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026