المادة 285 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفصل الثاني: أصحاب الفروض
أصحاب الفروض اثنا عشر ، أربعة من الذكور ، وهم الأب والجد لأب وإن علا والزوج والأخ لأم، وثمان من النساء، وهن الأم والزوجة والبنت وبنت الابن وإن نزل والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والجدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026