المادة 275 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
إذا كان الموصى له جهة من الجهات، فتكون أحكام الوصية، على النحو التالي :
أ- تصح الوصية للمساجد ، والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة والوقف ، وتصرف في عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.
ب- تصح الوصية الله تعالى ولأعمال البر دون تعيين جهة ، وتصرف عندئذ في وجوه الخير.
ج- تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد مستقبلا، فإن تعذر وجودها بطلت الوصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026