المادة 267 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- تجوز الوصية المقترنة بالشرط، ويجب مراعاته إذا كان صحيحا ما دامت المصلحة فيه قائمة.
ب- الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منافيا لمقاصد الشريعة.
ج- لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026