المادة 265 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه، وإلا بدأت من حين موت الموصي.
ب- تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القبول للموصى له، ولا تعتبر وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026