المادة 261 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي .
ب- إذا لم يبد الموصى له رأيا بالقبول أو الرد، واستطال الوارث أو من له تنفيذ الوصية ذلك أو خشي استطالته، فله أن يعذر إليه بواسطة المحكمة بمذكرة خطية تشتمل على تفصيل كاف عن الوصية، ويطلب إليه قبولها أو ردها ، ويحدد له أجل لا يقل عن شهر فان لم يجب قابلا أو رادا ولم يكن له عذر مقبول في عدم الإجابة يكون رادا لها حكما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026