المادة 259 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- إذا كان الموصى له جنينا أو فاقد الأهلية يكون قبول الوصية ممن له الولاية أو الوصاية على ماله.
ب- إذا كان الموصى له محجوراً عليه لسفه أو ناقص الأهلية ، صح قبوله الوصية .
ج- يكون رد الوصية للجنين وناقصي الأهلية وفاقديها لمن له الولاية أو الوصاية على أموالهم بإذن المحكمة.
د- إذا لم يوجد من يقبل الوصية عن ناقصي الأهلية و فاقديها ، فيكون لهم القبول والرد بعد زوال مانع القبول أو الرد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026