المادة 252 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

الحكم بموت المفقود يترتب عليه ما يلي :- أ- تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة. ب- تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة