المادة 250 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون تلك المدة كافيةً في أن يغلب على الظن موته ولابد من التحري عنه بالوسائل التي يراها القاضي كافيةً للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة