المادة 247 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- يعين القاضي بناء على الطلب قيما لإدارة أموال الغائب والمفقود .
ب- تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين قيم وتدار بالطريقة التي تدار بها أموال القاصر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026