المادة 231 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
يشترط في الوصي وقت تعيينه وأثناء وصايته ما يلي:-
أ - كمال الأهلية.
ب - القدرة على القيام بشؤون القاصر.
ج- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالآداب أو تمس الشرف أو النزاهة.
د- أن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو أعلن إعساره 0
ه- أن لا يكون قد سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.
و- أن لا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026