المادة 231 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

يشترط في الوصي وقت تعيينه وأثناء وصايته ما يلي:- أ - كمال الأهلية. ب - القدرة على القيام بشؤون القاصر. ج- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالآداب أو تمس الشرف أو النزاهة. د- أن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو أعلن إعساره 0 ه- أن لا يكون قد سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر. و- أن لا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة