المادة 229 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

أ- يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب فللجد أبي الأب رهن ماله عند ذلك الصغير . ب- وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده . ج- وللأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه . د- وله أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على أن يأخذ إذن المحكمة في هذه الحالة وفي الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة 0 ه- وليس للأب ولا للجد أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة