المادة 223 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفصل الثاني : الولاية
مع مراعاة المادة (14) من هذا القانون ، ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026