المادة 22 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة.
ب- الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي وتراعى عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026