المادة 216 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره مقداراً من ماله ويأذن له في التجارة تجربةً له، ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً .
ب- وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل إذنه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026