المادة 214 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك .
ب- وتكون أعمال الإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي أصدرت الإذن .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026