المادة 212 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ-1- المعتوه هو في حكم الصغير المميز.
2- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز ، أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرف العاقل .
ب- يتولى شؤون فاقد الأهلية أو ناقصها من يمثله سواء كان وليا أو وصياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026