المادة 210 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً .
ب- أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداءً أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
ج- وسن التمييز سبع سنوات كاملة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026