المادة 208 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة