المادة 206 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا.
ب- السفيه هو الذي ينفق ماله في غير موضعه ، ويبذر في نفقاته ، ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف خلافا لما يقتضيه الشرع والعقل .
ج- ذو الغفلة هو الذي لا يهتدي إلى التصرفات النافعة فيغبن في المعاملات لبله فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026