المادة 203 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الباب السابع : الأهلية والولاية والوصاية
الفصل الأول: الأهلية
أ- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
ب- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026