المادة 203 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

الباب السابع : الأهلية والولاية والوصاية الفصل الأول: الأهلية أ- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. ب- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة