المادة 187 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفصل الرابع: نفقات الأولاد
إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لعِلة بدنية أو عقلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026