المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
- أ- للقاضي تعديل زمان المبيت و الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ذلك عند الطلب وحسبما تقتضيه المصلحة .
ب- يجوز لطرفي الحكم الاتفاق على تعديل زمان ومكان ومدة وكيفية المبيت و الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون أمام رئيس التنفيذ المنفذ لديه الحكم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026