المادة 169 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر ففي هذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026