المادة 160 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:- أ- أن يكون المقر له حيا مجهول النسب. ب- أن لا يكذبه ظاهر الحال. ج- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً. د- أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار. ه- أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة