المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط اعتراض الولي الغائب ورضا الولي دلالة كرضاه صراحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026