المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفصل الثالث : التعويض عن الطلاق التعسفي
إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً ويدفع جملة إذا كان الزوج موسراً وأقساطاً إذا كان معسراً، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026