المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطلاق إلى مسكن آخر، يكلف الزوج بتهيئته في مكان إقامته أو عمله ، وأما معتدة الوفاة فلها الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها ، وإذا اضطرت إلى ترك المسكن فتنتقل إلى أقرب موضع منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026