المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة:-
أ- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.
ب- ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلا أو بلغت سن الإياس فإذا جاء أيا منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة بثلاث حيضات كوامل .
ج- ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026