المادة 145 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الباب الخامس : آثار انحلال عقد الزواج
الفصل الأول : العدة
أ- العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة .
ب- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.
ج- إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة وأما إذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026