المادة 136 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز الخامسة والاربعين سنة شمسية من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026