المادة 132 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026