المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :-
1. قدرة الزوج المالية على المهر.
2. قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته .
3. إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026