المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :- 1. قدرة الزوج المالية على المهر. 2. قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته . 3. إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى. ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة