المادة 125 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
التفريق للحبس
لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه فإذا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026