المادة 119 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
التفريق للغياب والهجر
إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026