المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
أ- يؤسَّ س الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية.
ب- لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026