المادة 42 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
يُلغى قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015، على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026