المادة 39 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
يُ عاقَ ب كل من يخالف أحكام المادة (4) والفقرة (ج) من المادة (9) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026