المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
يتم حلّ الحزب بقرار من المحكمة تبعًا لقرار الإدانة بارتكاب أيٍّ من الجرائم التالية:-
أ- التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح .
ب- تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور.
ج- المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026