المادة 5 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
تعين اللجنة العدد اللازم من الموظفين من اجل القيام بالشؤون المالية والادارية واية اعمال تتطلبها مهام اللجنة 0 ويحق لها ان تطلب انتداب موظف او اكثر في جهاز الدولة للقيام بتلك الاعمال 0 رواتب الموظفين والنفقات الاخرى تصرف من اموال اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026