المادة 20 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966

يجوز لمجلس الوزراء لدى استنفاذ اغراض هذا القانون ان يعلن بالجريدة الرسمية انهاء العمل به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة