المادة 16 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
تعفى كافة الاستدعاءات والمعاملات والعقود وسندات الصرف والعطاءات المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون من الرصسفوحة 4 مم وانل 5طوابع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة