المادة 14 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
بالرغم عما ورد في هذا القانون او في أي قانون اخر لا يجوز لطالب التعويض او المالك المتضرر اقامة الدعوى او اتخاذ اية إجراءات ضد اللجنة او الحكومة 0 وتعتبر كافة القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون قطيعة غير خاضعة للطعن امام أي مرجع قضائي او اداري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026