المادة 3 من قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم 36 لسنة 1973
1- تعفى كافة معاملات ودعاوى الاوقاف الخيرية من الرسوم والطوابع على اختلاف انواعها.
2- تعفى كافة املاك الاوقاف الخيرية المستغلة مباشرة من قبل الهيئة التي تتولى ادارتها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف انواعها ويشترط في ذلك ان لا يشمل هذا الاعفاء املاك الاوقاف الخيرية اذا كانت مستغلة من قبل اشخاص آخرين وفي هذه الحالة تحقق الضريبة على المستغلين وتستوفى منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026