المادة 7 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح - محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985

احداث الابنية والانشاءات بعد الاعلان عن اعادة افراز اي حوض من اراضي قرية الصريح لا يجوز لاي من مالكي الاراضي في ذلك الحوض احداث اي ابنية او انشاءات جديدة في ارضه او ادخال اي تحسينات فيها او فيما هو قائم عليها من ابنية وانشاءات حتى اعلان انتهاء عملية اعادة الافراز وفي حالة مخالفة احكام هذه المادة لا تدفع للمالك قيمة مثل تلك الابنية والانشاءات كما لا يحق له المطالبة باي تعويض عنها باي صورة من الصور اذا وقعت في ارض خصصت لشخص اخر نتيجة اعادة الافراز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك