المادة 1 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح - محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985
يسمى هذا القانون ( قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح / محافظة اربد لسنة 1985 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026