المادة 96 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
1- للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تأمر المدعي بأن يعطي تأمينا اما نقدا أو كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من المصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين اذا استصوبت ذلك وقنعت بصحة طلب المدعى عليه.
2- اذا لم يقدم هذا التأمين خلال المدة المعينة تصدر المحكمة قراراً بتوقيف السير في الدعوى على ان يكون له الحق في تجديدها بعد تقديم الكفالة ودفع الرسوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026