المادة 94 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
عند الانتهاء من فصل الدعوى تقدر المحكمة أتعاب المحاماة التي تراها عادلة على ان يؤخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى والجهود التي بذلت في سبيل ذلك وان لا تتجاوز هذه الأتعاب مائتي ديناراً الا في حالات استثنائية جدا توضح في قرار المحكمة وتحكم بها المحكمة مع الرسوم والمصاريف كما تحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الاصلية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026