المادة 84 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
أ- لطرفي الدعوى ان يتفقا على انتخاب المحكمين وأهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى خبرة كتعيين مقدار النفقة والأجور ونحوها فان لم يتفقا أو كان المدعى عليه غائباً تعين المحكمة خبيرين ويؤخذ برأيهما اذا اتفقا وحال اختلافهما تضم إليهما ثالثاً وعندها يؤخذ برأي الأكثرية .
ب- على المحكمة ان تبين في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والتحكيم والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير او المحكم ومقدار النفقات وتعيين الطرف المكلف بدفعها .
ج- اذا تم انتخاب الخبراء او المحكمين من الخصوم وغاب المدعى عليه بعد انتخابهم فللمحكمة الاستماع لخبرتهم و لها الأخذ بها .
د- تحلف المحكمة الخبير اليمين التالية :-
( اقسم باالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق وأمانة ).
ه - مع مراعاة قانون الأحوال الشخصية، تنظم شؤون الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026